أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نقل الدم والمصاهرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نقل الدم والمصاهرة
معلومات عن الفتوى: نقل الدم والمصاهرة
رقم الفتوى :
8982
عنوان الفتوى :
نقل الدم والمصاهرة
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : مرض ابن عمى واحتاج إلى نقل دم ، فأعطيته من دمى ، فهل يحرم عليه أن يتزوجنى ؟ .
نص الجواب
أجاب : تحريم الزواج يكون بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة ، فبعد أن ذكرت الآية : 22 تحريم زوجة الأب ، وذكرت الآية : 23 تحريم الأمهات وغيرها ، وذكرت الآية : 24 تحريم المتزوجات ، وكل ذلك من سورة النساء، جاء فى الآية الأخيرة قوله تعالى{ وأحل لكم ما وراء ذلكم } وفى الحديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها .
فليس من أسباب التحريم نقل الدم ، ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع ، لأنه قياس مع الفارق ، فالدم بذاته ليس مغذيا وإنما هو ناقل للغذاء ، واللبن فى أصله غذاء .
وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم فى سن الحولين ، أى فى الصغر .
أما النقل بين من هم أكبر من سنتين فلا يضر أبدا ، كالرضاع بعد الحولين ، كما يعتبر عدد مرات نقل الدم ، فلا بد أن تكون خمس مرات معلومات كما ذهب إليه الإمام الشافعى فى الرضاع .
والخلاصة أن نقل الدم لا يحرِّم المصاهرة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: